علي بن يونس العاملي النباطي البياضي
219
الصراط المستقيم
حال فضلا عن أن يؤدي بها فرضا . 8 - لو جمع بين الظهرين في وقت العصر ، جاز أن يبدأ بالعصر . 9 - جوز الاعتكاف بغير صوم ، ولم يعتكف النبي صلى الله عليه وآله إلا صائما . 10 - من أفطر في رمضان عمدا لا لعذر قضى ولا كفارة . 11 - من أسلم في بعض يوم ولم يصمه قضاه . 12 - صرف المال إلى النكاح أولى من الحج . 13 - للأبوين منع الولد من حج الاسلام . 14 - لو ذبح الهدي ذمي أجزأه . 15 - اللواط أو إيتاء بهيمة لا يفسد الحج قال ابن الحجاج : فرعون لم يحكم بهذا ولا * جرت به سنة هامان 16 - للسلطان أن يقطع شيئا من الشوارع ورحبات الجوامع . 17 - العجم ليسوا أكفاء للعرب ، ولا العرب لقريش ، ولا قريش لبني هاشم . 18 - يجوز نكاح البنت من الزنا . 19 - نسب نبينا إلى الرغبة في الحرام ، حيث قال : إذا أبصر امرأة وأعجبته وجب على زوجها طلاقها ، قال ابن الحجاج : أنت فقيه عالم أحب أن تفتيني * من قبل أن أضطر في شرح كتاب المزني 20 - أحل أكل الطين الأبيض ، مع قول النبي صلى الله عليه وآله : الطين حرام على أمتي ، قال الخوارزمي : دع الطين معتقدا مذهبي * فقد صح لي من حديث النبي من الطين ربي برا آدما * فآكله آكل للأب 21 - أجاز سماع الغنى بالقصب وشبهه ، وفي القرآن ( واجتنبوا قول الزور ( 1 ) .
--> ( 1 ) الحج : 30 . وقال الشرتوني في أقرب الموارد : الزور بالضم : الشرك بالله وأعياد اليهود والنصارى ، والرئيس ، ومجلس الغناء .